السيد مصطفى الخميني
152
كتاب الخيارات
الجامعة لشتات الآراء فيها ، غافلين عن جامعيتها لجميع تلك الاحتمالات . وهذا القانون العام الكلي أيضا إمضاء لجميع الشروط العقلائية ، وتأسيس لما ليست عرفية ، من غير وجه لاختصاصها بالعقلائية منها ، أو بالشروط الخاصة ، كشرط الفعل ، كما يظهر من مثل الشيخ ( 1 ) ، نظرا إلى أن المستفاد منه وجوب الوفاء ، وهو في شرط النتيجة والوصف غير قابل للتطبيق ، غفلة عن أن الوفاء والإيجاب ، من تبعات اعتبار كون المؤمن عند شرطه ، إذا كان ذلك الشرط شرط فعل . هذا مع أن في شرط النتيجة ، يعتبر الوفاء بالقياس إلى التسليم ، كما مر في محله ، وفي مثل شرط الوصف إذا كان قيدا للكلي ، يعتبر الوفاء أيضا ، مع أن الحلاوة خارجة عن تحت القدرة في بيع البطيخ بشرط الحلاوة ، ولكنها باعتبار موصوفها تحت القدرة . نعم ، في بيع البطيخ الشخصي بشرط الحلاوة ، يعتبر كون المسلم عند شرطه ، إما بقبول غير الموصوف عند رد المشتري ، أو التبديل بالموصوف لو قلنا : بأن البيع ولو كان متعلقا بالعين الشخصية إنشاء ، ولكن عند العرف يعتبر بعد التبديل أن المبدل هو المبيع ، للأعمية وإلغاء الخصوصية ، وقد مر في كتاب البيع ما يتعلق به ( 2 ) بحمد الله . بقي شئ : المراد من " الشرط " إن المراد من " الشرط " ليس مفهومه الأولي ، ولا معناه المصدري ،
--> 1 - المكاسب ، الشيخ الأنصاري : 383 / السطر 17 وما بعده . 2 - تحريرات في الفقه ، البيع 1 : 174 - 175 .